أصلاح قوانين الاحوال الشخصيه المصريه - الرؤيه - الحضانه


Guest

#176 Re: Re: صرخة اباء

2011-08-05 00:53

#50: - Re: صرخة اباء 

  is this a new scientific theory???? or just pool of sHI$$$$$T


Guest

#177 Re: مقترحات قانون الاسرة الجديد

2011-08-09 05:05

#16: - مقترحات قانون الاسرة الجديد 

 

نداء أستغاثة من أم

الله المستعان فى أم بتهد بيتها بدون سبب وأذا أستحالة العشره وحدث الأنفصال تظل المرأة بدون زواج لتربية طفلها وتضحى بحياتها الشخصيه من أجله لأنها لو تزوجة سقطت الحضانة عنها وحتى لاتحرم من طفلها تضحى بشبابها أما الأب يتزوج ويعيش حياة أخرى وينجب آخرين ولا يخسر شيء ثم يأتى لينزع من أم طفلها من يستطيع أن يحرم أم من طفلها نحن نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أتقو الله فى الأمهات ولقد دعا الرسول على كل من يحرم أم من طفلها ومن يستطيع عمل ذلك هل الذى يتحدث وهو طفل كان يستطيع البعد أمه الأب يسافر فى العمل بالسنين ويستطيع الأطفال تحمل ذلك ويكون طوال اليوم خارج البيت للعمل لاكن هل الطفل يستطيع تحمل فراق الأم والأب يستطيع لما لهو من قوة وجلد تحمل بعد أطفاله عنه لمصلحة مادية أو عمل أو أى شيئ يناسبه لاكن لا الأم ولاالطفل تستطيع ذلك أنا أتحدث عن الأم التى كرثة حياته لطفلها وليس التى تزوجة ونحن نعرف مأساة زوجة الأب وما تفعله ألا من رحم ربى الأب ليس فى البيت طوال اليوم فهل زوجة الأب سوف تكون مثل الأم فى الرعاية والحنان والتربية والصبر على الطفل أرحموا الأمهات

 


Guest

#178 الى شيخ الأزهر أحمد الطيب

2011-08-09 05:06

نداء أستغاثة من أم
الله المستعان فى أم بتهد بيتها بدون سبب وأذا أستحالة العشره وحدث الأنفصال تظل المرأة بدون زواج لتربية طفلها وتضحى بحياتها الشخصيه من أجله لأنها لو تزوجة سقطت الحضانة عنها وحتى لاتحرم من طفلها تضحى بشبابها أما الأب يتزوج ويعيش حياة أخرى وينجب آخرين ولا يخسر شيء ثم يأتى لينزع من أم طفلها من يستطيع أن يحرم أم من طفلها نحن نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أتقو الله فى الأمهات ولقد دعا الرسول على كل من يحرم أم من طفلها ومن يستطيع عمل ذلك هل الذى يتحدث وهو طفل كان يستطيع البعد أمه الأب يسافر فى العمل بالسنين ويستطيع الأطفال تحمل ذلك ويكون طوال اليوم خارج البيت للعمل لاكن هل الطفل يستطيع تحمل فراق الأم والأب يستطيع لما لهو من قوة وجلد تحمل بعد أطفاله عنه لمصلحة مادية أو عمل أو أى شيئ يناسبه لاكن لا الأم ولاالطفل تستطيع ذلك أنا أتحدث عن الأم التى كرثة حياته لطفلها وليس التى تزوجة ونحن نعرف مأساة زوجة الأب وما تفعله ألا من رحم ربى الأب ليس فى البيت طوال اليوم فهل زوجة الأب سوف تكون مثل الأم فى الرعاية والحنان والتربية والصبر على الطفل أرحموا الأمهات

om omar

#179 نداء أستغاثة من أم

2011-08-14 00:54

الله المستعان فى أم بتهد بيتها بدون سبب وأذا أستحالة العشره وحدث الأنفصال تظل المرأة بدون زواج لتربية طفلها وتضحى بحياتها الشخصيه من أجله لأنها لو تزوجة سقطت الحضانة عنها وحتى لاتحرم من طفلها تضحى بشبابها أما الأب يتزوج ويعيش حياة أخرى وينجب آخرين ولا يخسر شيء ثم يأتى لينزع من أم طفلها من يستطيع أن يحرم أم من طفلها نحن نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أتقو الله فى الأمهات ولقد دعا الرسول على كل من يحرم أم من طفلها ومن يستطيع عمل ذلك هل الذى يتحدث وهو طفل كان يستطيع البعد أمه الأب يسافر فى العمل بالسنين ويستطيع الأطفال تحمل ذلك ويكون طوال اليوم خارج البيت للعمل لاكن هل الطفل يستطيع تحمل فراق الأم والأب يستطيع لما لهو من قوة وجلد تحمل بعد أطفاله عنه لمصلحة مادية أو عمل أو أى شيئ يناسبه لاكن لا الأم ولاالطفل تستطيع ذلك أنا أتحدث عن الأم التى كرثة حياته لطفلها وليس التى تزوجة ونحن نعرف مأساة زوجة الأب وما تفعله ألا من رحم ربى الأب ليس فى البيت طوال اليوم فهل زوجة الأب سوف تكون مثل الأم فى الرعاية والحنان والتربية والصبر على الطفل أرحموا الأمهات

Guest

#180 بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة

2011-08-14 00:55

نسبة المرأة في مصر هي النصف، فإن تجاهلنا مطالب نصف المجتمع فلن تتحقق مطالب الثورة وهي التغيير والعدالة الاجتماعية والحرية، فالمرأة قد شاركت منذ بداية الدعوة للثورة وحتى نهايتها كانت واقفة جنباً إلى جنب الرجل واستشهدت وتعرضت لما تعرض له، فالثورة لم تأتى لكى نعود إلى الوراء مرة أخرى، ولم تأتي من أجل القضاء على كل ما حققته المرأة خلال السنوات الماضية.


فهناك مطالب الأن بتعديل القانون الخاص بسن حضانة والذي تم تعديله من قبل حيث نص على رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 عاماً، فالمعارضين الأن لهذا القانون يروا أنه يجب العودة للشريعة الإسلامية –على حد قولهم- والتي تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث.

وإننا نؤكد على أن خبرة جمعية نهوض وتنمية المرأة في إجراء الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالمرأة تصل الأن إلى أكثر من عشرين عاماً، لذلك فإن الجمعية تصدر هذا البيان والذي توضح فيه أن الشريعة الإسلامية لم تقض بتحديد سن الحضانة ب7 سنوات للذكور و9 للإناث كما يقول المعارضين للقانون الموجود، حيث أن ما أقره الفقهاء قديماً هو أن الحضانة تسقط عند الولد عندما يستغني عن رعاية النساء له فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده أما الفتاة تظل الحضانة قائمة عليها حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام، وبناءاً على ذلك فإن تحديد السنوات كان مجرد إجتهاد وليس نصاً ملزماً، فقد حددوا هذه الأعمار منذ مئات السنين ولكن هذا التقدير لا يراعي التطورات الراهنة فقديماً كانت الفتاة تتزوج وهي إبنة 10 سنوات أما في العصر الحديث توجد متغيرات أخرى لابد من أخذها في الإعتبار.

فقد كشفت العديد من الدراسات التي أجريت على الطفل أن تقليل سن الحضانة لـ10 سنوات للطفل و 12 سنه للطفلة (وفقاً للقانون السابق رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته عام 1985) غير مناسب ويؤثر على الطفل بشكل سلبي حيث تبين أن الطفل في هذا السن يكون في مرحلة التعليم الإبتدائي وأن نزعه من محيطه الدراسي والإجتماعي ونقله إلى مجتمع أخر يؤثر سلباً على إستمراره في العملية التعليمية ويلحق به أضرار نفسية.

ولذلك فإن إرتفاع سن الحضانة إلى 15 عاماً يهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل حيث أن هذا السن يضمن أن يكون الطفل قد بلغ درجة من النمو العقلي تساعده على أن يتخير الحياة مع الأب أو مع الأم، كما أن قانون الأمم المتحدة للطفولة وقانون الطفل المصري رفعوا سن مرحلة الطفولة إلى 18 عاماً وهذا يعني أن الولد أو الفتاة يظل طفلاً يحتاج لحضانة أمه حتى 18 عاماًَ ولكن القانون المصرى اكتفى برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً فقط وترك للطفل حق الاختيار بعد ذلك إلى سن 21 عاماً

Guest

#181

2011-09-03 12:13

اللهم يسر علي اولي الامر من مفتي مصر علي تطبيق الشريعة الاسلامية

Guest

#182

2011-09-04 16:20

يارب يتغير الاقانون دى وحسب الله ونعم الوكيل فى سوزان مبارك انا نفسى اشوف عيالى واسال الله عز وجل ان يتم التغير وسوف واحمل هذة الامانة الى شيخ الازهر واسالة امام اللة عز وجل وكل الى الامر انا عاوز صلة الارحم ودى الى امرنا بة الله عز وجل عاوزين الدين والشريعة يارب وانا جاهز الى اى حاجة

Guest

#183

2011-09-12 11:16

السلام عليكم و رحمة اللة و بركاتة - هذا القانون أعطى للمرأة ما ليس لها و حرم الطفال من حق والدهم عليهم و حرم الأباء من تربيتهم لأبناهم أخذت المرأة البيت السكن و أخذت الأولاد و أساس البيت و استزفت الرجل فى المحاكم -جعل المرأة تختلق المشاكل حتى تظفر بالغنائم و من خلفها محامى و أهل يشجعوها على العصيان - نأمل من اللة سبحانة و تعالى أن نزول هذة الغمة و يعود الحق الى أصحابة و يحفظ أولادنا و بناتنا --أمين

Guest

#184

2011-09-20 00:28

يارب احنا عوزين شرع الله ونشوف عيلنا ودى شرع الله
yasser

#185 Re:

2011-09-20 01:27

#1: -  

 نحن نطالب بالشريعه كامله ونش الوعي الديني فانتم تعلمون ان القوانيين الفاسدهفسده الاسره اكثر من 7 مليون طفل طلاق اب ليس له القوامهفي بيته معظم حالات الطلاق تحدث عن خلافات تافهه اذا حدث نفور في الزواج فلماذا تفوز لمراه بالاطفال واللشقه والنفقه وتقطع الارحام اعلمو نسء مصر انتم اخواتنا وامهاتنا وبناتنا وليس بيننا عداء بل بيننا شرع الله حدده واوضحه كاملا ولا تعتبرو الاطفال هديه يدفعها الرجل عند الطلاق واعمو انها لاتشم رائحه الجنه من كانت عصيه لزوجها فما بالكم بتقطيع الارحام وقهر الرجال من فعل بالمجتمع هذا رجالنا هم حماه البلد حماه ارضها وسمائها وبحرها ماذا قهرو الرجال في العصر البائد وما نتيجه هذا اقهر اياكم وقهر ارجال ولابد ان يدفعثمن الطلاق كلا من الام والاب .


Guest

#186

2011-09-20 01:45

يارب يتنفذ

Guest

#187 Re: مقترحات قانون الاسرة الجديد

2011-09-20 07:50

بسم الله الرحمن الرحيم مطالبنا في مجموعة راجل و هجيب حقي 1. تحكيم كتاب الله في قانون الاحوال الشخصية و الغاء محكمة الاسرة لعدم دستوريتها. 2. رد جميع المنازعات الاسرية الى كتاب الله و الى مذهب الامام ابو حنيفة النعمان الذي عليه تمت عقود الزواج المصرية الحالية . 3. قبل الطلاق أو الفسخ أو الفداء لابد من محاولات الصلح . 4. تغيير مسمى قضايا الطلاق الى اسم قضايا فسخ عقدود الزواج ، لان الطلاق بيد الزوج فقط و هو الذي بيده هقدة النكاح و ليست بيد القاضي ، و كذلك تغيير مسمى قضايا الخلع و تسميتها بالفداء نسبة الى الاسم الذي ورد في القران الكريم في سورة البقرة : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) " . 5. تفعيل قانون الطاعة بشكل عملي سريع بحيث يضمن رجوع الزوجة الى بيت الزوجية خلال 48 ساعة من وقت تبليغ الزوج عن تغيبها كحد أقصى ،حتى و ان رفعت المرأة قضية طلاق لان المرأة و ان تضررت من الزوج لا يجوز لها الخروج و التغيب عن بيت الزوجية الا باذن زوجها خصوصا في حال وجود اولاد ، لانها بذلك تنشز و تخل بولاية الزوج عليها و هي ولاية كاملة الى ان يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج كما انها تقطع الرحم بين الاب و ابناءه ، و على ولي الامر ردها الى وليها بعد الزواج و هو الزوج ، و معاقبة كل من يسهل لها النشوز بتوفير المسكن او الدعم المادي و معامته معاملة المتستر على هارب من العدالة . 6. طلبات " فسخ عقود الزواج " لا يجب ان يتم تلقيها أو قبولها من المحكمة الا بمسوغاتها الشرعية كما في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان و هي علة في الزوج تمنعه من القيام بواجباته الزوجية، و لا يدخل فيها زواج الزوج بامرأة اخرى الا لو اشترط عليه ذلك قبل الزواج. 7. لابد من تلقي شكاوى السيدات و اخذ الضمانات على الطرف المشتكى منه يعني مثلا لو زوجة بتشتكي من عدم قدرة زوجها على المعاشرة يقوم الطرف المشتكى عليه بتقديم دليل طبي على قدرته و بهذا تنتهي القضية بالرفض و تلزم الزوجة بتكاليف الدعوى . 8. تحديد حد أعلى للنفقة على الاولاد و ربطها بالاحتياجات و ليس بدخل الاب ، و يقاس الاحتياج بمتوسط دخل الفرد المصري متوسط الدخل ، فلا يعقل أخذ 40% من دخل الاب لان ذلك يمنعه من مواصلة حياته و فتح بيت جديد، و بما ان للرجل ان يتزوج اربعة فلا يجوز بأي حال من الاحوال ان تأخذ مطلقته منه اكثر من 25% ، و تقل هذه النسبة في حال قيام الزوج بالانفاق على والديه لتصل الى 15% . 9. في حال عدم انفاق الزوج مع قدرته عليه يجوز للمرأة طلب النفقة و ليس الفسخ ،ويجب ان تقدم ادلة على قدرة الزوج على الكسب و الانفاق و يحكم للزوجة بالنفقة المؤقتة في هذه الحال لحين تأكد المحكمة من دخل الزوج ، فان ثبت للمحكمة قدرة الزوج على الكسب تحكم للزوجة بالنفقة و تضمن المحكمة أن يقوم عندها الزوج بتسليم الزوجة مبلغ شهري و يتم الاتفاق عليه بين الطرفين أو تقدره المحكمة بناء على محددات تقييم النفقة ،و على الزوجة التوقيع على استلامه لغرض الانفاق ، ليضمن عدم التلاعب بمسألة الانفاق وبهذا تنتهي القضية و يلتزم الزوج بتكاليف الدعوى . 10. في حال عدم قدرة الزوج على الانفاق لا يعتبر من مبررات طلب الفسخ في مذهب الامام ابي حنيفة لقول الله في سورة الطلاق: " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) " ، و لان الارزاق بيد الله لا بيد الزوج ، و لان الزوج ان كان فقيرا قبل الزواج فقد قبلت به ، و ان طرأ عليه الفقر بعد الزواج فعليها الصبر ، الا ان شاء الزوج و قبل تطليقها ان لم تتمكن هي من الصبر . 11. الغاء قانون الخلع الباطل الذي يهدر حق الرجل في اختيار قبول الفداء ، فالطلاق في هذه الحالة كما في غيرها بيد الزوج و لا يمكن اجباره عليه ، لان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، و له ان يقبل الفدية من الزوجة او يرفضها أو ان يتنازل عنها ، فالمسألة هي طلاق بالتراضي حسب الشرع ، فالاية الكريمة تتحدث عن فداء وهو الطلاق بالتراضي و لا سلطة للقاضي بالتدخل فيما اتفق عليه الزوجان طالما انه غير مخالف للشرع، و هذه الاية تتحدث بصيغة المثنى و ردت الامر الى الزوجان فقط : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)" البقرة . 12. الحضانة حسب مذهب الامام ابو حنيفة تكون ليلية فقط ، و تعريف الطرف الحاضن انه هو الطرف الذي يبيت عنده الابناء أغلب أيام الاسبوع ، و الاب له الولاية الكاملة على ابناءه و لذا فالنهار للاب ليقوم بتوجيهم . 13. الغاء قانون الرؤية الظالم و عدم المطالبة بقانون استضافة و لكن بقانون ولاية ابوية كاملة تتيح للاب ان يتواصل مع ابناءه اينما شاء وقتما شاء. فالاب هو ولي الامر الوحيد للابناء منذ ولادتهم الى ماتهم او مماته. 14. في حال زواج الام تنتقل الحضانة مباشرة للاب و ليس لاي من اقارب الام او الاب لان الاب هو ارحم بأبناءه من غيرهم و لانه هو الولي الولاية الكاملة عليهم. 15. يسقط حق المرأة العاملة في الحضانة و النفقة لانها لم تلتزم بالتشريع القراني الذي الاصل فيه ان المرأة متفرغة للبيت و حضانة الابناء. 16. التشديد على ان أهل الاب هم أقرب الاقارب للابناء و انهم هم الارحام و النسب و حقهم في التواصل مع الابناء في وجود الاب أو في غيابه. 17. المطلقة او المفسوخ عقدها اذا انطبقت عليها شروط الحضانة لا تستلم نفقة الاولاد في يدها و انما تسلم النفقة لوصي أو ان تقوم بتقديم مستندات تثبت و توضح كيف يتم الانفاق و في حالة التلاعب بها يجوز للاب رفع قضية تبديد على الام المطلقة . 18. الاحتفاظ ببيت الزوجية لتسكنه الام المطلقة يتم حتى تنتهي فترة الرضاعة أو عامين على حد أقصى من تاريخ وقوع الطلاق ، اما ان لم يكن هناك أطفال رضع وقت فسخ العقد فيمكن للاب توفير مسكن اخر مناسب لابناءه, و استعادة شقته. 19. تقوم المحكمة بسحب البطاقة الشخصية القديمة للزوجة ، و اصدار بطاقة جديدة تحمل عنوان الزوج السابق ليتم تبليغه في حال قيام طليقته بالزواج مرة أخرى. 20. يجب الحصول على ضمانات بأن تقوم الدولة بتبليغ الزوج الاول للمرأة " طليقها " بأنها تزوجت فور توثيق ذلك ، و توقيع أقصى العقوبة على أي مطلقة يتم زواجها بدون معرفة الزوج و معاقبة المأذون الذي زوجها بدون اخطار طليقها ليأخذ مستحقاته في الحضانة و الشقة و عدم النفقة على الزوجة و غيرها . 21. سن الحضانة للولد 7 و للبنت 9 بحد أقصى كما هو على مذهب اب حنيفة النعمان الذي تزوجنا في مصر على مذهبه 22. منع ابناء المطلقين من السفر خارج البلاد الا بموافقة الطرفان الاب و الام . 23. تشكيل لجنة من الفقهاء الشرعيين المعاصرين لمراجعة قضايا الزواج و الطلاق و الحضانة و النفقة لمراجعة الاجتهادات القديمة المعمول بها في مذهب الامام ابي حنيفة و أخد المواضيع التالية في الحسبان : a. الحديث الذي استدل به العلماء على حضانة الام لا يستدل به على ذلك ، و انما يستدل به على ان الحضانة للطرف الذي لم يطلب الطلاق ، يعني المرأة لو طلقها زوجها بارادته يسقط حقه في الحضانة و العكس ان طلبت المرأة الطلاق يسقط حقها في الحضانة. b. تشريع حضانة الام للابناء مخالف لصريح القران حيث يقول تعالى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى " سورة الطلاق 6 و لا يخفى معناها بان الاب هو الولي حتى في الرضاعة و الام هي المرضع و الاب هو المنفق و قد يسترضع ابنه عند اخرى و بالتالي فبالتأكيد هو الحاضن .و على علماء العصر مراجعة هذه المسألة باجتهاد جديد يناسب العصر الذي اصبحت المرأة فيه مساوية للرجل و تعمل و لها كل حقوقه المدنية ( مع اعفاءها من الجيش ) ، يجب على العلماء الاجتهاد من جديد و عدم التقليد ، فاجتهادات علماء الاسلام السابقة جليلة و عظيمة لانها ناسبت الوقت و العصر الذي عاشوا فيه . . شكرا و الله الموفق


Guest

#188 Re: بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة

2011-09-20 07:52

#180: - بيان صادر عن جمعية نهوض وتنمية المرأة  

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مطالبنا في مجموعة راجل و هجيب حقي

  1. تحكيم كتاب الله في قانون الاحوال الشخصية و الغاء محكمة الاسرة لعدم دستوريتها.
  2. رد جميع المنازعات الاسرية الى كتاب الله و الى مذهب الامام ابو حنيفة النعمان الذي عليه تمت عقود الزواج المصرية الحالية .
  3. قبل الطلاق أو الفسخ أو الفداء لابد من محاولات الصلح .
  4. تغيير مسمى قضايا الطلاق الى اسم قضايا فسخ عقدود الزواج ، لان الطلاق بيد الزوج فقط و هو الذي بيده هقدة النكاح و ليست بيد القاضي ، و كذلك تغيير مسمى قضايا الخلع و تسميتها بالفداء نسبة الى الاسم الذي ورد في القران الكريم في سورة البقرة : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) " .
  5. تفعيل قانون الطاعة  بشكل عملي سريع بحيث يضمن رجوع الزوجة الى بيت الزوجية خلال 48 ساعة  من وقت تبليغ الزوج عن تغيبها كحد أقصى  ،حتى و ان رفعت المرأة قضية طلاق لان المرأة و ان تضررت من الزوج لا يجوز لها الخروج و التغيب عن بيت الزوجية الا باذن زوجها خصوصا في حال وجود اولاد ، لانها بذلك تنشز  و تخل بولاية الزوج عليها و هي ولاية كاملة الى ان يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج كما انها تقطع الرحم بين الاب و ابناءه ، و على ولي الامر ردها الى وليها بعد الزواج و هو الزوج ، و معاقبة كل من يسهل لها النشوز بتوفير المسكن او الدعم المادي و معامته معاملة المتستر على هارب من العدالة .
  6. طلبات " فسخ عقود الزواج " لا يجب ان يتم تلقيها أو قبولها من المحكمة الا بمسوغاتها الشرعية  كما في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان  و هي علة في الزوج تمنعه من القيام بواجباته الزوجية، و لا يدخل فيها زواج الزوج بامرأة اخرى الا لو اشترط عليه ذلك قبل الزواج.
  7.  لابد من تلقي شكاوى السيدات و اخذ الضمانات على الطرف المشتكى منه يعني مثلا لو زوجة بتشتكي من عدم قدرة زوجها على المعاشرة يقوم الطرف المشتكى عليه بتقديم دليل طبي على قدرته و بهذا تنتهي القضية بالرفض و تلزم الزوجة بتكاليف الدعوى .
  8. تحديد حد أعلى للنفقة على الاولاد و ربطها بالاحتياجات و ليس بدخل الاب ، و يقاس الاحتياج بمتوسط دخل الفرد المصري متوسط الدخل ، فلا يعقل أخذ 40% من دخل الاب لان ذلك يمنعه من مواصلة حياته و فتح بيت جديد، و بما ان للرجل ان يتزوج اربعة فلا يجوز بأي حال من الاحوال ان تأخذ مطلقته منه اكثر من 25% ، و تقل هذه النسبة في حال قيام الزوج بالانفاق على والديه لتصل الى 15% .  
  9. في حال عدم انفاق الزوج مع قدرته عليه يجوز للمرأة طلب النفقة و ليس الفسخ ،ويجب ان تقدم ادلة على قدرة الزوج على الكسب و الانفاق و يحكم للزوجة بالنفقة المؤقتة في هذه الحال لحين تأكد المحكمة من دخل الزوج ، فان ثبت للمحكمة قدرة الزوج على الكسب تحكم للزوجة بالنفقة و تضمن المحكمة أن يقوم عندها الزوج بتسليم الزوجة مبلغ شهري و يتم الاتفاق عليه بين الطرفين أو تقدره المحكمة بناء على محددات تقييم النفقة ،و على الزوجة التوقيع على استلامه لغرض الانفاق ،  ليضمن عدم التلاعب بمسألة الانفاق وبهذا تنتهي القضية و  يلتزم الزوج بتكاليف الدعوى .
  10. في حال عدم قدرة الزوج على الانفاق  لا يعتبر من مبررات طلب الفسخ في مذهب الامام ابي حنيفة لقول الله في سورة الطلاق: " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) " ، و لان الارزاق بيد الله لا بيد الزوج ، و لان الزوج ان كان فقيرا قبل الزواج فقد قبلت به ، و ان طرأ عليه الفقر بعد الزواج فعليها الصبر ، الا ان شاء الزوج و قبل تطليقها ان لم تتمكن هي من الصبر .
  11. الغاء قانون الخلع الباطل الذي يهدر حق الرجل في اختيار قبول الفداء ، فالطلاق في هذه الحالة كما في غيرها بيد الزوج و لا يمكن اجباره عليه ، لان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، و له ان يقبل الفدية من الزوجة او يرفضها أو ان يتنازل عنها ، فالمسألة هي طلاق بالتراضي حسب الشرع ، فالاية الكريمة تتحدث عن فداء وهو الطلاق بالتراضي و لا سلطة للقاضي بالتدخل فيما اتفق عليه الزوجان طالما انه غير مخالف للشرع، و هذه الاية تتحدث بصيغة المثنى و ردت الامر الى الزوجان فقط : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)" البقرة .
  12. الحضانة حسب مذهب الامام ابو حنيفة تكون ليلية فقط ، و تعريف الطرف الحاضن انه هو الطرف الذي يبيت عنده الابناء أغلب أيام الاسبوع ، و الاب له الولاية الكاملة على ابناءه و لذا فالنهار للاب ليقوم بتوجيهم .
  13. الغاء قانون الرؤية الظالم و عدم المطالبة بقانون استضافة و لكن بقانون ولاية ابوية كاملة تتيح للاب ان يتواصل مع ابناءه اينما شاء وقتما شاء. فالاب هو ولي الامر الوحيد للابناء منذ ولادتهم الى ماتهم او مماته.
  14. في حال زواج الام تنتقل الحضانة مباشرة للاب و ليس لاي من اقارب الام او الاب لان الاب هو ارحم بأبناءه من غيرهم و لانه هو الولي الولاية الكاملة عليهم.
  15. يسقط حق المرأة العاملة في الحضانة و النفقة لانها لم تلتزم بالتشريع القراني الذي الاصل فيه ان المرأة متفرغة للبيت و حضانة الابناء.
  16.  التشديد على ان أهل الاب هم أقرب الاقارب للابناء و انهم هم الارحام و النسب و حقهم في التواصل مع الابناء في وجود الاب أو في غيابه.
  17.  المطلقة او المفسوخ عقدها  اذا انطبقت عليها شروط الحضانة لا تستلم نفقة الاولاد في يدها و انما تسلم النفقة لوصي أو ان تقوم بتقديم مستندات تثبت و توضح كيف يتم الانفاق و في حالة التلاعب بها يجوز للاب رفع قضية تبديد على الام المطلقة .
  18.  الاحتفاظ ببيت الزوجية لتسكنه الام المطلقة يتم حتى تنتهي فترة الرضاعة أو عامين على حد أقصى من تاريخ وقوع الطلاق ، اما ان لم يكن هناك أطفال رضع وقت فسخ العقد فيمكن للاب توفير مسكن اخر مناسب لابناءه,  و استعادة شقته.
  19.  تقوم المحكمة بسحب البطاقة الشخصية القديمة للزوجة ، و اصدار بطاقة جديدة تحمل عنوان الزوج السابق ليتم تبليغه في حال قيام طليقته بالزواج مرة أخرى.
  20. يجب الحصول على ضمانات بأن تقوم الدولة بتبليغ الزوج الاول للمرأة " طليقها " بأنها تزوجت فور توثيق ذلك ، و توقيع أقصى العقوبة على أي مطلقة يتم زواجها بدون معرفة الزوج  و معاقبة المأذون الذي زوجها بدون اخطار طليقها  ليأخذ مستحقاته في الحضانة و الشقة و عدم النفقة على الزوجة و غيرها .
  21.  سن الحضانة للولد 7 و للبنت 9 بحد أقصى كما هو على مذهب اب حنيفة النعمان الذي تزوجنا في مصر على مذهبه
  22. منع ابناء المطلقين من السفر خارج البلاد الا بموافقة الطرفان الاب و الام .
  23. تشكيل لجنة من الفقهاء الشرعيين المعاصرين لمراجعة قضايا الزواج و الطلاق و الحضانة و النفقة لمراجعة الاجتهادات القديمة المعمول بها في مذهب الامام ابي حنيفة و أخد المواضيع التالية في الحسبان :
  24. الحديث الذي استدل به العلماء على حضانة الام  لا يستدل به على ذلك ، و انما يستدل به على ان الحضانة للطرف الذي لم يطلب الطلاق ، يعني المرأة لو طلقها زوجها بارادته يسقط حقه في الحضانة و العكس ان طلبت المرأة الطلاق يسقط حقها في الحضانة.
  25. تشريع حضانة الام للابناء مخالف لصريح القران حيث يقول تعالى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى " سورة الطلاق 6 و لا يخفى معناها بان الاب هو الولي حتى في الرضاعة و الام هي المرضع و الاب هو المنفق و قد يسترضع ابنه عند اخرى و بالتالي فبالتأكيد هو الحاضن .و على علماء العصر مراجعة هذه المسألة باجتهاد جديد يناسب العصر الذي اصبحت المرأة فيه مساوية للرجل و تعمل و لها كل حقوقه المدنية ( مع اعفاءها من الجيش ) ، يجب على العلماء الاجتهاد من جديد و عدم التقليد ، فاجتهادات علماء الاسلام السابقة جليلة و عظيمة لانها ناسبت الوقت و العصر الذي عاشوا فيه .

 . شكرا و الله الموفق

 


Guest

#189

2011-09-20 08:41

بسم الله الرحمن الرحيم
مطالبنا في مجموعة راجل و هجيب حقي
1. تحكيم كتاب الله في قانون الاحوال الشخصية و الغاء محكمة الاسرة لعدم دستوريتها.
2. رد جميع المنازعات الاسرية الى كتاب الله و الى مذهب الامام ابو حنيفة النعمان الذي عليه تمت عقود الزواج المصرية الحالية .
3. قبل الطلاق أو الفسخ أو الفداء لابد من محاولات الصلح .
4. تغيير مسمى قضايا الطلاق الى اسم قضايا فسخ عقدود الزواج ، لان الطلاق بيد الزوج فقط و هو الذي بيده هقدة النكاح و ليست بيد القاضي ، و كذلك تغيير مسمى قضايا الخلع و تسميتها بالفداء نسبة الى الاسم الذي ورد في القران الكريم في سورة البقرة : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) " .
5. تفعيل قانون الطاعة بشكل عملي سريع بحيث يضمن رجوع الزوجة الى بيت الزوجية خلال 48 ساعة من وقت تبليغ الزوج عن تغيبها كحد أقصى ،حتى و ان رفعت المرأة قضية طلاق لان المرأة و ان تضررت من الزوج لا يجوز لها الخروج و التغيب عن بيت الزوجية الا باذن زوجها خصوصا في حال وجود اولاد ، لانها بذلك تنشز و تخل بولاية الزوج عليها و هي ولاية كاملة الى ان يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج كما انها تقطع الرحم بين الاب و ابناءه ، و على ولي الامر ردها الى وليها بعد الزواج و هو الزوج ، و معاقبة كل من يسهل لها النشوز بتوفير المسكن او الدعم المادي و معامته معاملة المتستر على هارب من العدالة .
6. طلبات " فسخ عقود الزواج " لا يجب ان يتم تلقيها أو قبولها من المحكمة الا بمسوغاتها الشرعية كما في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان و هي علة في الزوج تمنعه من القيام بواجباته الزوجية، و لا يدخل فيها زواج الزوج بامرأة اخرى الا لو اشترط عليه ذلك قبل الزواج.
7. لابد من تلقي شكاوى السيدات و اخذ الضمانات على الطرف المشتكى منه يعني مثلا لو زوجة بتشتكي من عدم قدرة زوجها على المعاشرة يقوم الطرف المشتكى عليه بتقديم دليل طبي على قدرته و بهذا تنتهي القضية بالرفض و تلزم الزوجة بتكاليف الدعوى .
8. تحديد حد أعلى للنفقة على الاولاد و ربطها بالاحتياجات و ليس بدخل الاب ، و يقاس الاحتياج بمتوسط دخل الفرد المصري متوسط الدخل ، فلا يعقل أخذ 40% من دخل الاب لان ذلك يمنعه من مواصلة حياته و فتح بيت جديد، و بما ان للرجل ان يتزوج اربعة فلا يجوز بأي حال من الاحوال ان تأخذ مطلقته منه اكثر من 25% ، و تقل هذه النسبة في حال قيام الزوج بالانفاق على والديه لتصل الى 15% .
9. في حال عدم انفاق الزوج مع قدرته عليه يجوز للمرأة طلب النفقة و ليس الفسخ ،ويجب ان تقدم ادلة على قدرة الزوج على الكسب و الانفاق و يحكم للزوجة بالنفقة المؤقتة في هذه الحال لحين تأكد المحكمة من دخل الزوج ، فان ثبت للمحكمة قدرة الزوج على الكسب تحكم للزوجة بالنفقة و تضمن المحكمة أن يقوم عندها الزوج بتسليم الزوجة مبلغ شهري و يتم الاتفاق عليه بين الطرفين أو تقدره المحكمة بناء على محددات تقييم النفقة ،و على الزوجة التوقيع على استلامه لغرض الانفاق ، ليضمن عدم التلاعب بمسألة الانفاق وبهذا تنتهي القضية و يلتزم الزوج بتكاليف الدعوى .
10. في حال عدم قدرة الزوج على الانفاق لا يعتبر من مبررات طلب الفسخ في مذهب الامام ابي حنيفة لقول الله في سورة الطلاق: " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) " ، و لان الارزاق بيد الله لا بيد الزوج ، و لان الزوج ان كان فقيرا قبل الزواج فقد قبلت به ، و ان طرأ عليه الفقر بعد الزواج فعليها الصبر ، الا ان شاء الزوج و قبل تطليقها ان لم تتمكن هي من الصبر .
11. الغاء قانون الخلع الباطل الذي يهدر حق الرجل في اختيار قبول الفداء ، فالطلاق في هذه الحالة كما في غيرها بيد الزوج و لا يمكن اجباره عليه ، لان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، و له ان يقبل الفدية من الزوجة او يرفضها أو ان يتنازل عنها ، فالمسألة هي طلاق بالتراضي حسب الشرع ، فالاية الكريمة تتحدث عن فداء وهو الطلاق بالتراضي و لا سلطة للقاضي بالتدخل فيما اتفق عليه الزوجان طالما انه غير مخالف للشرع، و هذه الاية تتحدث بصيغة المثنى و ردت الامر الى الزوجان فقط : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)" البقرة .
12. الحضانة حسب مذهب الامام ابو حنيفة تكون ليلية فقط ، و تعريف الطرف الحاضن انه هو الطرف الذي يبيت عنده الابناء أغلب أيام الاسبوع ، و الاب له الولاية الكاملة على ابناءه و لذا فالنهار للاب ليقوم بتوجيهم .
13. الغاء قانون الرؤية الظالم و عدم المطالبة بقانون استضافة و لكن بقانون ولاية ابوية كاملة تتيح للاب ان يتواصل مع ابناءه اينما شاء وقتما شاء. فالاب هو ولي الامر الوحيد للابناء منذ ولادتهم الى ماتهم او مماته.
14. في حال زواج الام تنتقل الحضانة مباشرة للاب و ليس لاي من اقارب الام او الاب لان الاب هو ارحم بأبناءه من غيرهم و لانه هو الولي الولاية الكاملة عليهم.
15. يسقط حق المرأة العاملة في الحضانة و النفقة لانها لم تلتزم بالتشريع القراني الذي الاصل فيه ان المرأة متفرغة للبيت و حضانة الابناء.
16. التشديد على ان أهل الاب هم أقرب الاقارب للابناء و انهم هم الارحام و النسب و حقهم في التواصل مع الابناء في وجود الاب أو في غيابه.
17. المطلقة او المفسوخ عقدها اذا انطبقت عليها شروط الحضانة لا تستلم نفقة الاولاد في يدها و انما تسلم النفقة لوصي أو ان تقوم بتقديم مستندات تثبت و توضح كيف يتم الانفاق و في حالة التلاعب بها يجوز للاب رفع قضية تبديد على الام المطلقة .
18. الاحتفاظ ببيت الزوجية لتسكنه الام المطلقة يتم حتى تنتهي فترة الرضاعة أو عامين على حد أقصى من تاريخ وقوع الطلاق ، اما ان لم يكن هناك أطفال رضع وقت فسخ العقد فيمكن للاب توفير مسكن اخر مناسب لابناءه, و استعادة شقته.
19. تقوم المحكمة بسحب البطاقة الشخصية القديمة للزوجة ، و اصدار بطاقة جديدة تحمل عنوان الزوج السابق ليتم تبليغه في حال قيام طليقته بالزواج مرة أخرى.
20. يجب الحصول على ضمانات بأن تقوم الدولة بتبليغ الزوج الاول للمرأة " طليقها " بأنها تزوجت فور توثيق ذلك ، و توقيع أقصى العقوبة على أي مطلقة يتم زواجها بدون معرفة الزوج و معاقبة المأذون الذي زوجها بدون اخطار طليقها ليأخذ مستحقاته في الحضانة و الشقة و عدم النفقة على الزوجة و غيرها .
21. سن الحضانة للولد 7 و للبنت 9 بحد أقصى كما هو على مذهب اب حنيفة النعمان الذي تزوجنا في مصر على مذهبه
22. منع ابناء المطلقين من السفر خارج البلاد الا بموافقة الطرفان الاب و الام .
23. تشكيل لجنة من الفقهاء الشرعيين المعاصرين لمراجعة قضايا الزواج و الطلاق و الحضانة و النفقة لمراجعة الاجتهادات القديمة المعمول بها في مذهب الامام ابي حنيفة و أخد المواضيع التالية في الحسبان :
a. الحديث الذي استدل به العلماء على حضانة الام لا يستدل به على ذلك ، و انما يستدل به على ان الحضانة للطرف الذي لم يطلب الطلاق ، يعني المرأة لو طلقها زوجها بارادته يسقط حقه في الحضانة و العكس ان طلبت المرأة الطلاق يسقط حقها في الحضانة.
b. تشريع حضانة الام للابناء مخالف لصريح القران حيث يقول تعالى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى " سورة الطلاق 6 و لا يخفى معناها بان الاب هو الولي حتى في الرضاعة و الام هي المرضع و الاب هو المنفق و قد يسترضع ابنه عند اخرى و بالتالي فبالتأكيد هو الحاضن .و على علماء العصر مراجعة هذه المسألة باجتهاد جديد يناسب العصر الذي اصبحت المرأة فيه مساوية للرجل و تعمل و لها كل حقوقه المدنية ( مع اعفاءها من الجيش ) ، يجب على العلماء الاجتهاد من جديد و عدم التقليد ، فاجتهادات علماء الاسلام السابقة جليلة و عظيمة لانها ناسبت الوقت و العصر الذي عاشوا فيه .
. شكرا و الله الموفق

usama salem

#190 مطالبنا لتغيير قانون الاحوال

2011-09-20 08:47

بسم الله الرحمن الرحيم
مطالبنا في مجموعة راجل و هجيب حقي
1. تحكيم كتاب الله في قانون الاحوال الشخصية و الغاء محكمة الاسرة لعدم دستوريتها.
2. رد جميع المنازعات الاسرية الى كتاب الله و الى مذهب الامام ابو حنيفة النعمان الذي عليه تمت عقود الزواج المصرية الحالية .
3. قبل الطلاق أو الفسخ أو الفداء لابد من محاولات الصلح .
4. تغيير مسمى قضايا الطلاق الى اسم قضايا فسخ عقدود الزواج ، لان الطلاق بيد الزوج فقط و هو الذي بيده هقدة النكاح و ليست بيد القاضي ، و كذلك تغيير مسمى قضايا الخلع و تسميتها بالفداء نسبة الى الاسم الذي ورد في القران الكريم في سورة البقرة : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) " .
5. تفعيل قانون الطاعة بشكل عملي سريع بحيث يضمن رجوع الزوجة الى بيت الزوجية خلال 48 ساعة من وقت تبليغ الزوج عن تغيبها كحد أقصى ،حتى و ان رفعت المرأة قضية طلاق لان المرأة و ان تضررت من الزوج لا يجوز لها الخروج و التغيب عن بيت الزوجية الا باذن زوجها خصوصا في حال وجود اولاد ، لانها بذلك تنشز و تخل بولاية الزوج عليها و هي ولاية كاملة الى ان يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج كما انها تقطع الرحم بين الاب و ابناءه ، و على ولي الامر ردها الى وليها بعد الزواج و هو الزوج ، و معاقبة كل من يسهل لها النشوز بتوفير المسكن او الدعم المادي و معامته معاملة المتستر على هارب من العدالة .
6. طلبات " فسخ عقود الزواج " لا يجب ان يتم تلقيها أو قبولها من المحكمة الا بمسوغاتها الشرعية كما في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان و هي علة في الزوج تمنعه من القيام بواجباته الزوجية، و لا يدخل فيها زواج الزوج بامرأة اخرى الا لو اشترط عليه ذلك قبل الزواج.
7. لابد من تلقي شكاوى السيدات و اخذ الضمانات على الطرف المشتكى منه يعني مثلا لو زوجة بتشتكي من عدم قدرة زوجها على المعاشرة يقوم الطرف المشتكى عليه بتقديم دليل طبي على قدرته و بهذا تنتهي القضية بالرفض و تلزم الزوجة بتكاليف الدعوى .
8. تحديد حد أعلى للنفقة على الاولاد و ربطها بالاحتياجات و ليس بدخل الاب ، و يقاس الاحتياج بمتوسط دخل الفرد المصري متوسط الدخل ، فلا يعقل أخذ 40% من دخل الاب لان ذلك يمنعه من مواصلة حياته و فتح بيت جديد، و بما ان للرجل ان يتزوج اربعة فلا يجوز بأي حال من الاحوال ان تأخذ مطلقته منه اكثر من 25% ، و تقل هذه النسبة في حال قيام الزوج بالانفاق على والديه لتصل الى 15% .
9. في حال عدم انفاق الزوج مع قدرته عليه يجوز للمرأة طلب النفقة و ليس الفسخ ،ويجب ان تقدم ادلة على قدرة الزوج على الكسب و الانفاق و يحكم للزوجة بالنفقة المؤقتة في هذه الحال لحين تأكد المحكمة من دخل الزوج ، فان ثبت للمحكمة قدرة الزوج على الكسب تحكم للزوجة بالنفقة و تضمن المحكمة أن يقوم عندها الزوج بتسليم الزوجة مبلغ شهري و يتم الاتفاق عليه بين الطرفين أو تقدره المحكمة بناء على محددات تقييم النفقة ،و على الزوجة التوقيع على استلامه لغرض الانفاق ، ليضمن عدم التلاعب بمسألة الانفاق وبهذا تنتهي القضية و يلتزم الزوج بتكاليف الدعوى .
10. في حال عدم قدرة الزوج على الانفاق لا يعتبر من مبررات طلب الفسخ في مذهب الامام ابي حنيفة لقول الله في سورة الطلاق: " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) " ، و لان الارزاق بيد الله لا بيد الزوج ، و لان الزوج ان كان فقيرا قبل الزواج فقد قبلت به ، و ان طرأ عليه الفقر بعد الزواج فعليها الصبر ، الا ان شاء الزوج و قبل تطليقها ان لم تتمكن هي من الصبر .
11. الغاء قانون الخلع الباطل الذي يهدر حق الرجل في اختيار قبول الفداء ، فالطلاق في هذه الحالة كما في غيرها بيد الزوج و لا يمكن اجباره عليه ، لان الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، و له ان يقبل الفدية من الزوجة او يرفضها أو ان يتنازل عنها ، فالمسألة هي طلاق بالتراضي حسب الشرع ، فالاية الكريمة تتحدث عن فداء وهو الطلاق بالتراضي و لا سلطة للقاضي بالتدخل فيما اتفق عليه الزوجان طالما انه غير مخالف للشرع، و هذه الاية تتحدث بصيغة المثنى و ردت الامر الى الزوجان فقط : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)" البقرة .
12. الحضانة حسب مذهب الامام ابو حنيفة تكون ليلية فقط ، و تعريف الطرف الحاضن انه هو الطرف الذي يبيت عنده الابناء أغلب أيام الاسبوع ، و الاب له الولاية الكاملة على ابناءه و لذا فالنهار للاب ليقوم بتوجيهم .
13. الغاء قانون الرؤية الظالم و عدم المطالبة بقانون استضافة و لكن بقانون ولاية ابوية كاملة تتيح للاب ان يتواصل مع ابناءه اينما شاء وقتما شاء. فالاب هو ولي الامر الوحيد للابناء منذ ولادتهم الى ماتهم او مماته.
14. في حال زواج الام تنتقل الحضانة مباشرة للاب و ليس لاي من اقارب الام او الاب لان الاب هو ارحم بأبناءه من غيرهم و لانه هو الولي الولاية الكاملة عليهم.
15. يسقط حق المرأة العاملة في الحضانة و النفقة لانها لم تلتزم بالتشريع القراني الذي الاصل فيه ان المرأة متفرغة للبيت و حضانة الابناء.
16. التشديد على ان أهل الاب هم أقرب الاقارب للابناء و انهم هم الارحام و النسب و حقهم في التواصل مع الابناء في وجود الاب أو في غيابه.
17. المطلقة او المفسوخ عقدها اذا انطبقت عليها شروط الحضانة لا تستلم نفقة الاولاد في يدها و انما تسلم النفقة لوصي أو ان تقوم بتقديم مستندات تثبت و توضح كيف يتم الانفاق و في حالة التلاعب بها يجوز للاب رفع قضية تبديد على الام المطلقة .
18. الاحتفاظ ببيت الزوجية لتسكنه الام المطلقة يتم حتى تنتهي فترة الرضاعة أو عامين على حد أقصى من تاريخ وقوع الطلاق ، اما ان لم يكن هناك أطفال رضع وقت فسخ العقد فيمكن للاب توفير مسكن اخر مناسب لابناءه, و استعادة شقته.
19. تقوم المحكمة بسحب البطاقة الشخصية القديمة للزوجة ، و اصدار بطاقة جديدة تحمل عنوان الزوج السابق ليتم تبليغه في حال قيام طليقته بالزواج مرة أخرى.
20. يجب الحصول على ضمانات بأن تقوم الدولة بتبليغ الزوج الاول للمرأة " طليقها " بأنها تزوجت فور توثيق ذلك ، و توقيع أقصى العقوبة على أي مطلقة يتم زواجها بدون معرفة الزوج و معاقبة المأذون الذي زوجها بدون اخطار طليقها ليأخذ مستحقاته في الحضانة و الشقة و عدم النفقة على الزوجة و غيرها .
21. سن الحضانة للولد 7 و للبنت 9 بحد أقصى كما هو على مذهب اب حنيفة النعمان الذي تزوجنا في مصر على مذهبه
22. منع ابناء المطلقين من السفر خارج البلاد الا بموافقة الطرفان الاب و الام .
23. تشكيل لجنة من الفقهاء الشرعيين المعاصرين لمراجعة قضايا الزواج و الطلاق و الحضانة و النفقة لمراجعة الاجتهادات القديمة المعمول بها في مذهب الامام ابي حنيفة و أخد المواضيع التالية في الحسبان :
a. الحديث الذي استدل به العلماء على حضانة الام لا يستدل به على ذلك ، و انما يستدل به على ان الحضانة للطرف الذي لم يطلب الطلاق ، يعني المرأة لو طلقها زوجها بارادته يسقط حقه في الحضانة و العكس ان طلبت المرأة الطلاق يسقط حقها في الحضانة.
b. تشريع حضانة الام للابناء مخالف لصريح القران حيث يقول تعالى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى " سورة الطلاق 6 و لا يخفى معناها بان الاب هو الولي حتى في الرضاعة و الام هي المرضع و الاب هو المنفق و قد يسترضع ابنه عند اخرى و بالتالي فبالتأكيد هو الحاضن .و على علماء العصر مراجعة هذه المسألة باجتهاد جديد يناسب العصر الذي اصبحت المرأة فيه مساوية للرجل و تعمل و لها كل حقوقه المدنية ( مع اعفاءها من الجيش ) ، يجب على العلماء الاجتهاد من جديد و عدم التقليد ، فاجتهادات علماء الاسلام السابقة جليلة و عظيمة لانها ناسبت الوقت و العصر الذي عاشوا فيه .
. شكرا و الله الموفق

A&N

#191 please fatser

2011-09-20 10:42

Would anyone tell me what is the next step? need to have serious actions? demonstrate,revolute...etc guys we have to go faster . We need to plan for it in a very profeesional way to have the islamic rules and regulation again.
If we stayed for so long,there will be thawra modada for this , lets hit on the iron while its hot.Women can gather themselves in miuntes ...by the way i am girl and against the recent rules.please lets gather ourselves but don`t write ideas on line preventing any women against what we doing from having our plans and plan for somthing against it.

Guest

#192

2011-09-20 11:28

ربنا على الظالم ومش هنسلم حتى لو اخر نفس فى عمرنا ومش هنسكت عن الحق وان الساكت عن الحق شيطان اخرص

Guest

#194

2011-09-20 13:38

نصر من الله وفتح قريب

Guest

#195

2011-09-20 14:29

نريد الحكم بالشريعة لا بحكم جمعية حقوق المراءة والطفل المدعومه من الأمم المتحدة( أمريكا)
عيب علينا يكون عندنا الدين الإسلامى ونستنبط من الأمم المتحدة تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية

Guest

#196 Re:

2011-09-20 14:43

#1: -

انا ضد كل ما يفرق بين الرء وزوجة وبين الزوج واولادة لان ذلك يخلق مشاعر الكراهية ويؤثر في تركيبة الاولاد ويثير مشاكل جمه والبيئة الطبيعية لنمو اي فرد هي ان يكون بين ابويه بغض النظر عما بينهما


Guest

#197

2011-09-20 15:09

احنا عيزين اولادنا حرام ياعلماء الازهر حرام يا مجلس يا عسكرى تمشو ورا قوانين سوزان
A&N

#198 Please faster

2011-09-20 15:50

Women who are afraid from going back to right islamic rules.I do agree that there are lots of bad men just the same of having lots of bad women.I am sorry ,not everyone who gives birth is a mom.
and islam didn`t ruled any bad thing,the bad thing is that we don`t follow the rules. This is the big problem. So We have to go back to rules then see what we can suggest to have restrictions on men to follow the rules as well.But it can`t go the other direction.
why must we cancel from them the feeling of bieng Real DADS...Divorce doesn`t always mean that the man is the wrong part and the women are the angel....GIRLS and WOMEN please we must be fair and face our problems in better way.
# for Mr Guest,Would like to know what is the plan then,we must not stop only on writting comments,,,tried to reach any one who could help knowing the plan or the target and how we would proceed,,,,if you have any idea tell me please... we must have step forward.

Guest

#199

2011-09-20 16:04

ربنا يوفقكم في أحداث تغيير حقيقي لهذه القوانين الظالمه
A&N

#200

2011-09-20 16:18

Is there any demonstrations soon regarding this???? Need to gather .any one help please??